قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.طارق عبد السلام بو فليقة، وزير الموارد المائية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، للمشاركة في فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022، اعتبارا من تاريخ 2022/9/11 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليه، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly