قرار رقم 37 لسنة 2024 م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 2024 م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي

مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات: 

بعد الإطلاع 

المادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي بالدولة الليبية.

المادة 2

على كافة الوزارات والقطاعات والجهات التابعة لها الإلتزام بالضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة بموجب أحكام هذا القرار لضمان أمن وسلامة معلوماتها وأصولها ضد التهديدات السيبرانية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

المحتويات

وثيقة ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي

مقدمة

تعد منصات التواصل الاجتماعي أدوات فعّالة للتواصل بين الجهات الحكومية والجمهور من خلال إنشاء قنوات تواصل تسهل التفاعل المباشر مع الجمهور، مما يعزز الشفافية ويحسّن الأداء الحكومي ، ومع ازدياد استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية داخل الدولة الليبية تطلب ذلك وضع ضوابط دليل إرشادي لضمان استخدامها بشكل آمن وإدارة المحتوى الذي يتم نشره بما يتماشى مع القيم والأخلاقيات العامة للمجتمع، وبما لا يخالف القوانين واللوائح وأهداف المؤسسة، ولتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين.

أصدرت الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات النسخة الأولى من ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات ومهام الهيئة الواردة بقرار إنشائها.

الغرض

تهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لحسابات الجهات الحكومية في الدولة الليبية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحماية البيانات والمعلومات، وتقليل التهديدات السيبرانية المصاحبة لاستخدام التقنية ولتمكين الجهات الحكومية من استخدام حساباتها بطريقة آمنة للحد من مخاطر جرائم اختراق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسات أو انتحال شخصيتها أو سوء استغلالها.

النطاق

تُطبق هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية في الدولة الليبية من وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها، والتي تمتلك حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى جميع الحسابات الأخرى المستخدمة للتواصل لأغراض رسمية.كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في الدولة الليبية للاستفادة من هذه الضوابط في إدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

تحديد المسؤوليات

تضع العديد من الجهات الحكومية أهمية بالغة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتواها وإيصال المعلومات وتقديم الخدمات، والوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف.نظرًا لحساسية المعلومات، تم تحديد مسؤوليات إدارة الحسابات بحيث تشمل تعيين موظف من الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في الجهة كمدير رئيسي لحسابات الجهة على منصات التواصل الاجتماعي، وتكون مسؤولياته:

المخاطر الأمنية

تتعرض رض حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي للمخاطر السيبرانية باستمرار حيث يستخدم المخترقون تقنيات وأساليب متعددة وجديدة، ولتقليل تلك المخاطر والوقاية منها، أصبح من الضرورة إعداد ضوابط وإرشادات محلية للاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي والتزام هذه الجهات ،بها، والتي تمثل أفضل الممارسات المعنية بالحماية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أنّ أغلب المخاطر الأمنية تكمن في التعرض للبرمجيات الخبيثة أو الفيروسات والتصيد الإلكتروني واختراق كلمة المرور وتسريب المعلومات وغيرها، كما أنّ عدم وعي الموظفين بالمخاطر الأمنية يُعد سبباً رئيسياً لاختراق الحسابات مما يؤدي إلى الإضرار بالجهة الحكومية المستهدفة.

إدارة حسابات الجهة على منصات التواصل الاجتماعي:

إدارة المحتوى المنشور

يساعد نشر محتوى ثري وقيّم في بناء علاقة ثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وتعزيز التواصل الفعّال، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالخدمات المقدمة مما يسهم في تحسين جودتها، مع مراعاة القواعد الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد ونشر المحتوى ولإدارة محتوى صفحات الجهة على منصات التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل يتم تشكيل فريق عمل “فريق إدارة المحتوى والتواصل” يلتزم بالتالي:

الخصوصية وحماية البيانات

على الرغم من عدم قدرة أي مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي من حماية حسابه بشكل كامل من أي تهديد سيبراني محتمل، إلا أنه يمكنه مكافحة التهديدات السيبرانية بفاعلية من خلال اتباع أفضل الممارسات وتطبيق الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من المخاطر المصاحبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الامتثال للسياسات: يجب على مشرفي الحسابات الرسمية للجهة على منصات التواصل الاجتماعي الامتثال للسياسات الوطنية لأمن وسلامة المعلومات الصادرة عن الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

حماية المعلومات: يجب عدم نشر أي معلومات سرية أو حساسة أو خاصة تتعلق بالجهة أو موظفيها أو عملائها على منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام بسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات.

التوعية والتدريب

إنّ عملية تدريب وتوعية موظفي الجهات الحكومية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي ضرورية لتمكين هذه الجهات من تجنب ومواجهة المخاطر السيبرانية التي قد تتعرض لها، ومن الضروري أيضاً أن يكون مشرفو الحسابات الرسمية للجهة على منصات التواصل الاجتماعي ملمين بكيفية إدارة الحسابات، ومعرفة الواجبات القانونية، وعلى دراية بالقوانين والتشريعات والأعراف السائدة.

تدريب الموظفين: يجب تدريب مشرفي الحسابات الرسمية للجهة على منصات التواصل الاجتماعي باستمرار حول تأمين الحسابات على هذه المنصات، بما في ذلك التدريب على استخدام أدوات المصادقة الثنائية وإدارة كلمات المرور والمهارات ذات الصلة.

التوعية بالمخاطر: يجب تعزيز وعي مشرفي الحسابات الرسمية للجهة على منصات التواصل الاجتماعي حول التهديدات السيبرانية المتعلقة بحسابات منصات التواصل الاجتماعي والتعرف على أدوات الحماية المتقدمة مثل مراقبة الأنشطة غير الطبيعية، وتحليل السلوكيات المشبوهة، بالإضافة إلى استخدام برامج مكافحة التصيّد الإلكتروني والبرمجيات الخبيثة.

المراقبة والتقييم

خطة الاستجابة السريعة

على مشرفي صفحات منصات التواصل الاجتماعي للجهة وضع آلية تواصل مشتركة مع الوحدة الإدارية المسؤولة عن الأمن السيبراني داخل الجهة لتسهيل التنسيق.

الخطوات الرئيسية لكتابة خطة الاستجابة السريعة للتعامل مع الحوادث السيبرانية 

تعد حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي هدفًا محتملاً للهجمات السيبرانية، ونظراً لأهمية تلك الحسابات في نشر المعلومات والتواصل مع الجمهور؛ وللتعامل مع هذه الهجمات بفعالية، عند إعداد خطة الطوارئ يجب اتباع الخطوات التالية بشكل مفصل.

  1. التعرف على نوع الهجوم السيبراني
  1. الخطوات الفورية عند اكتشاف الهجوم

عند اكتشاف اختراق أو محاولة اختراق حسابات الجهة على منصات التواصل الاجتماعي يجب اتخاذ الإجراءات التالية على

الفور:

  1. إجراءات التصحيح واستعادة السيطرة على الحساب 

بعد اكتشاف الهجوم، يجب اتباع هذه الخطوات لاستعادة السيطرة على الحساب وتأمينه

  1. تحليل الهجوم وتقييم الأضرار 

بعد السيطرة على الحساب المتضرر ، يجب إجراء تحليل شامل للهجوم لتحديد حجم الأضرار الناتجة، يتضمن ذلك: 

  1. إجراءات التواصل مع الجمهور
  1. التوثيق والتقارير 
  1. المراجعة والتقييم بعد الحادث

القوانين والآداب العامة

ينبغي على جميع مشرفي الحسابات الرسمية للجهة على منصات التواصل الاجتماعي أثناء إدارتهم لهذه الحسابات الالتزام بالقوانين ذات العلاقة، ومراعاة الآداب العامة ومراجعة أي محتوى بعناية قبل نشره، كما يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بحظر نشر معلومات تضر بالأمن القومي أو استخدام الإنترنت لأغراض غير مشروعة، وتجنب نشر معلومات أو بيانات مسيئة أو عنصرية، يجب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل يتماشى مع معايير الأمان والحماية المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية والالتزام بالمعايير المعتمدة.

مراعاة حقوق النشر والملكية الفكرية 

يجب أن يكون مشرفو الحسابات الرسمية للجهة على منصات التواصل الاجتماعي على دراية كافية بحقوق النشر والملكية الفكرية والمخاطر المرتبطة بانتهاك هذه الحقوق، والاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة لها وفهمها.

هذه الضوابط توفر إطار عمل واضح لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية في الدولة الليبية بما يتماشى مع القوانين واللوائح السائدة.

ls.org.ly