قرار رقم 37 لسنة 1997 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 1 يونيو 2025

قرار رقم 37 لسنة 1997 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية: الأخ/ عبدالكريم الشريف اسويري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly