قرار رقم 369 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة 

التاريخ: 28 مايو 2025

قرار رقم 369 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، سالم عبد السلام أبو شناف، الموظف التابع للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لمدة سنتين مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly