قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء وصرف مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- و على القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20020 المؤرخ في 2022/08/21 م.
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021 م، المشار إليه، يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة بعهدة السيد:
ت | الاسم | نوع السيارة | رقم اللوحة | رقم الهيكل |
باسم عوض محمد القعقي | هيونداي – ألنترا | 7070432-5 | Kmhln41bbmu210416 |
مادة 2
تصرف مكافأة تشجيعية للموظف/ باسم عوض محمد القعقي، بمرتب ثلاثة أشهر نظير جهده و عمله السابق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.