قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء وصرف مكافأة مالية

التاريخ: 29 مايو 2025

قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء وصرف مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021 م، المشار إليه، يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة بعهدة السيد: 

تالاسم نوع السيارةرقم اللوحةرقم الهيكل 
باسم عوض محمد القعقيهيونداي – ألنترا 7070432-5Kmhln41bbmu210416 

مادة 2 

تصرف مكافأة تشجيعية للموظف/ باسم عوض محمد القعقي، بمرتب ثلاثة أشهر نظير جهده و عمله السابق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly