قرار رقم 368 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 368 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 480,000,000 أربعمائة وثمانون مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارىْ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly