قرار رقم 367 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 19515 المؤرخ 2022/8/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19981 المؤرخ 2022/8/20 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/8/27 م، وذلك لدراسة أوضاع قناة الساعة والوقوف عن الإشكاليات التي تعترض عملها، وهم:-
- السيد، منير مفتاح محمد
- السيد، عواطف عبد الدائم الطشاني
- السيد، الزروق عبد اللطيف الزروق
- السيد، علي جبريل صالح
- مندوب عن مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.