قرار رقم 367 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 23 مايو 2025

قرار رقم 367 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/8/27 م، وذلك لدراسة أوضاع قناة الساعة والوقوف عن الإشكاليات التي تعترض عملها، وهم:- 

  1. السيد، منير مفتاح محمد 
  2. السيد، عواطف عبد الدائم الطشاني 
  3. السيد، الزروق عبد اللطيف الزروق 
  4. السيد، علي جبريل صالح 
  5. مندوب عن مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly