قرار رقم 365 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 303 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2022 م، بتمديد مدة خدمة موظف.
- وعلى طلب المعني.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب متابعة شؤون النازحين/ المكلف رقم 18989 المؤرخ 2022/8/8 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم رقم 19466 المؤرخ 2022/8/14 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2022 م المشار إليه، ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.