قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم

 وزير الاقتصاد والتجارة 

قرر

مادة 1

دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة تلزم البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الاقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة، ويمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لهذا الغرض.

مادة 2

يشترط في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 3

تشكل في كل بلدية لجنة تسمى لجنة مراقبة المجازر تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الإصحاح البيئي ومكاتب الاقتصاد والتجارة تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأمكن بيع وتخزين اللحوم.

مادة 4

على كافة الجهات الضبطية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly