قرار رقم 364 لسنة 2022 م بشأن ندب ضابط

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 364 لسنة 2022 م بشأن ندب ضابط

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يندب النقيب/ عبد الحميد محمد معيلف، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بوزارة الدفاع لمدة سنة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly