قرار رقم 364 لسنة 1995 م بشأن تكليف أمناء اللجان التنفيذية للقطاعات بمنطقة سوف الجين

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 364 لسنة 1995 م بشأن تكليف أمناء اللجان التنفيذية للقطاعات بمنطقة سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة

مادة 1

يكلف الأخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد،كل مهام أمين اللجنة التنفيذية للقطاع الوارد ترین اسمه،بمنطقة سوف الجين:-

  1. محمد رمضان الشلافطي/ أمينا للجنة التنفيذية للزراعة.
  2. عمران محمد ابو ستة/ أمينا للجنة التنفيذية للمواصلات والنقل.
  3. عبد الجليل الطاهر القطيط/ أمينا للجنة التنفيذية للثروة الحيوانية.
  4. المبروك ابوفلغة/ أمينا للجنة التنفيذية للثروة البحرية.
  5. معتوق سالم خمخم/ أمينا للجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
  6. بلقاسم مختار بشير/ أمينا للجنة التنفيذية للإسكان والمرافق.
  7. جبران حسين جبران/ أمينا للجنة التنفيذية للتعليم والبحث العلمي.
  8. الهادی فرج/ أمينا للجنة التنفيذية للسياحة.
  9. عبدالسلام اعویر/ أمينا للجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2

يعتبر تکلیف أمناء اللجان التنفيذية للقطاعات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار،على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly