أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 364 لسنة 1995 م بشأن تكليف أمناء اللجان التنفيذية للقطاعات بمنطقة سوف الجين

نشر في

قرار رقم 364 لسنة 1995 م بشأن تكليف أمناء اللجان التنفيذية للقطاعات بمنطقة سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية،بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية،بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة الصادرة بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر العام 1424 ميلادية.

مادة 1

يكلف الأخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد،كل مهام أمين اللجنة التنفيذية للقطاع الوارد ترین اسمه،بمنطقة سوف الجين:-

  1. محمد رمضان الشلافطي/ أمينا للجنة التنفيذية للزراعة.
  2. عمران محمد ابو ستة/ أمينا للجنة التنفيذية للمواصلات والنقل.
  3. عبد الجليل الطاهر القطيط/ أمينا للجنة التنفيذية للثروة الحيوانية.
  4. المبروك ابوفلغة/ أمينا للجنة التنفيذية للثروة البحرية.
  5. معتوق سالم خمخم/ أمينا للجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
  6. بلقاسم مختار بشير/ أمينا للجنة التنفيذية للإسكان والمرافق.
  7. جبران حسين جبران/ أمينا للجنة التنفيذية للتعليم والبحث العلمي.
  8. الهادی فرج/ أمينا للجنة التنفيذية للسياحة.
  9. عبدالسلام اعویر/ أمينا للجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2

يعتبر تکلیف أمناء اللجان التنفيذية للقطاعات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار،على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 شعبان 
  • الموافق: 31 كانون 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.