قرار رقم 363 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 2022/8/8 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا للمشاركة في البرنامج التدريبي المزمع تنفيذه تحت عنوان القيادة الذكية والتحول الرقمي، وذلك لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/8/28م، وهم:
- عمر يوسف السبيخى
- محمد أحمد العربي.
- هناء أمحمد الكرغلي
- أمال محمد الغناي.
- ربيعة عمران الشعافي
- أحمد علي الهاشمي.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.