قرار رقم 363 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 363 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا للمشاركة في البرنامج التدريبي المزمع تنفيذه تحت عنوان القيادة الذكية والتحول الرقمي، وذلك لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/8/28م، وهم: 

  1. عمر يوسف السبيخى 
  2. محمد أحمد العربي.
  3. هناء أمحمد الكرغلي 
  4. أمال محمد الغناي.
  5. ربيعة عمران الشعافي 
  6. أحمد علي الهاشمي.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly