قرار رقم 363 لسنة 2012 م بالموافقة لوزارة المالية على صرف مبلغ مالي من الميزانية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 363 لسنة 2012 م بالموافقة لوزارة المالية على صرف مبلغ مالي من الميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بصرف مبلغ مالي وقدره 220,000,000 مئتان وعشرون مليون دينار لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتغطية التوزيعات الشهرية لأصحاب المحافظ الاستثمارية عن شهري يوليو وأغسطس من العام 2012 ميلادي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly