قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، عبد السلام عبد الله اللاهي، وزير السياحة والصناعات التقليدية في مهمة عمل رسمية إلى دولة أثيوبيا لمدة أسبوع، للمشاركة في احتفالات أفريقيا لعام 2022م، اعتبارا من تاريخ 2022/10/17 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly