قرار رقم 361 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 361 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام اعتبارا من 2022/9/4م، وهما: 

  1. ماجد فتحي الزروق 
  2. نور الدين عوض احمد الشارف 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly