قرار رقم 360 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 59 لسنة 2023 م بإنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 360 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 59 لسنة 2023 م بإنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يعدل نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 59 لسنة 2023م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا بحيث يكون على النحو الآتي:

تنشأ غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا ويكون مقرها الرئيسي مدينة إجدابيا واختصاصها المكاني إجدابيا – الزويتينة – سلطان – انتلات البيطان البريقة – مراده، جالو، أوجلة، إجخره، تازربو الكفرة، ربيانة خليج السدرة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly