قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أ.يخلف سعيد السيفاو، وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع، للمشاركة في الدورة السنوية الخاصة لمهرجان تكنوفست 2022 للطيران والفضاء والتكنولوجيا، اعتبارا من تاريخ 2022/8/30 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليه يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly