قرار رقم 360 لسنة 1997 ميلادية، قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يأذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لعام 2004، وذلك إلى حين إقرار الميزانية العامة لعام 2005.
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- إعلان قيام الشعب.
- قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي الحجة 98 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 إفرنجي، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الرابع لعام 99 هـ الموافق 1988 إفرنجي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1425 ميلادية.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
قررت
مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية للعام 1425 ميلادية، وإلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 1426 ميلادية، وتُجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2
تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات، وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.
مادة 3
على كافة اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير شهرية عن مصروفاتها والموارد التي تمول تلك المصروفات وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في مواعيدها الرسمية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.