قرار رقم 36 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بلجيكا

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 36 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بلجيكا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بلجيكا على النحو التالي: 

  1. الهادي أحمد احديبة | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. بدر محمد أحمد الشيخ | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly