قرار رقم 36 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محررى العقود،

قررت مایلی: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. الأخ / هشام أحمد ساسي احمادي.
  2. الأخ / صالح اشتيوي محمد على.
  3. الأخت / سامية عبد الله عمار الحمادي.
  4. الأخ / حسين سالم محمد الشريف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly