قرار رقم 36 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محررى العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/8/6 إفرنجي.
قررت مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- الأخ / هشام أحمد ساسي احمادي.
- الأخ / صالح اشتيوي محمد على.
- الأخت / سامية عبد الله عمار الحمادي.
- الأخ / حسين سالم محمد الشريف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف على الأزهرى
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود