قرار رقم 359 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 359 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة اليابان للمشاركة في تمثيل الدولة الليبية في تقييم دولة اليابان بما تم إنجازه من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/9/13م، وهم: 

1مجدي الشارف محمد الشبعاني نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي 
2الصديق أحمد امعيتيقعضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد
3أبو العيد محمد سالم العياش عن مصرف ليبيا المركزي
4فائق سالم على دنهعضو فريق الخبراء عن منظمات المجتمع المدني.
5أسامة سالم سالم التير عضو فريق الخبراء عن ديوان المحاسبة 

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly