قرار رقم 358 لسنة 2025 م بشأن الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2024 م
قرار حكومي ليبي يتعلق بمنح وزارة التخطيط صلاحية إصدار أوامر صرف مالية لتغطية نفقات العام المالي 2024، بما في ذلك تخصيصات قطاع التعليم والمشاريع الاستراتيجية في ليبيا.
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2024 م بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة سنة 2025 م على الإنفاق الفعلي لسنة 2024 م.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2024م المشار إليه، بقيمة قدرها 384,500,000 ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف دينار، لصالح مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وذلك لتوفير التغطية المالية لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لمراحل التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025-2026 م خصماً من مخصصات مشروعات وبرامج التنمية للعام 2025م.
مادة 2
يلتزم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ووزارة التخطيط بالمسئولية وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص، والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.