قرار رقم 358 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 358 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا للمشاركة في اجتماع المرحلة النهائية لاستعراض ما تم إنجازه من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/9/3 م، وهم: 

1مجدي الشارف محمد الشبعانينائب رئيس فريق الخبراء الحكومي. 
2أسامة سالم سالم التير عضو فريق الخبراء عن ديوان المحاسبة.
3شرف الدين سليمان الرطب عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة الرقابة الإدارية.
4عاصم موسى على الحجاج عضو فريق الخبراء الحكومي عن مصرف ليبيا المركزي. 
5فؤاد سليمان أبودية عضو فريق الخبراء الحكومي عن منظمات المجتمع المدني.
6يوسف المبروك عبيريد عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد.
7طارق ميلاد بعرة عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد.

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر وعلاوة المبيت للموفدين. 

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly