قرار رقم 358 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، رئيس ديوان المحاسبة رقم 195577 المؤرخ في 2022/8/4 م.
قر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا للمشاركة في اجتماع المرحلة النهائية لاستعراض ما تم إنجازه من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/9/3 م، وهم:
1 | مجدي الشارف محمد الشبعاني | نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي. |
2 | أسامة سالم سالم التير | عضو فريق الخبراء عن ديوان المحاسبة. |
3 | شرف الدين سليمان الرطب | عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة الرقابة الإدارية. |
4 | عاصم موسى على الحجاج | عضو فريق الخبراء الحكومي عن مصرف ليبيا المركزي. |
5 | فؤاد سليمان أبودية | عضو فريق الخبراء الحكومي عن منظمات المجتمع المدني. |
6 | يوسف المبروك عبيريد | عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد. |
7 | طارق ميلاد بعرة | عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد. |
مادة 2
يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.