قرار رقم 357 لسنة 2022 م بمنح إجازة خاصة بدون مرتب 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 357 لسنة 2022 م بمنح إجازة خاصة بدون مرتب 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يمنح السيد، جلال البدري فرحات، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء، إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عشرة أشهر، اعتبارا من تاريخ 2022/09/01 م، لظروفه الخاصة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly