قرار رقم 357 لسنة 2022 م بمنح إجازة خاصة بدون مرتب
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 19058 المؤرخ في 2022/08/09 م.
- وبناء على الطلب المقدم من المعني.
قرر
مادة 1
يمنح السيد، جلال البدري فرحات، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء، إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عشرة أشهر، اعتبارا من تاريخ 2022/09/01 م، لظروفه الخاصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.