قرار رقم 356 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، محمد الفاضل جبران، وعضوية الآتي ذكرهم:
1- السيد، عبد المجيد محمد القطروني | 2- السيد، رجب ميلاد الدرهوبي |
3- السيد، عصام علي البوزيدي | 4- السيد، محمد المهدي أبوسنينة |
5- السيد، محمد علي زيدان | 6- السيد، أشرف علي احميدة |
7-السيد، النعمان بشير أبو القاسم | 8- السيد، إبراهيم محمد حديد |
9- السيد، طارق فرج عمران | 10- السيد، إسماعيل بشير توفيق الشويخ |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استلام طلبات وتظلمات المواطنين ذات الطبيعة الخدمية والاجتماعية التي تقدم إلى رئيس الحكومة، وذلك من خلال التواصل مع هؤلاء المواطنين ميدانيا واللقاء بهم، والعمل على إمكانية تلبيتها ومعالجتها مباشرة أو من خلال إحالتها للجهات المختصة.
مادة 3
على جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لمجلس الوزراء تكليف من يتولى استقبال ومتابعة ما يحال من اللجنة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.