قرار رقم 355 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 75,000,000 خمسة وسبعون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة يوزع على النحو الآتي:
- مبلغ قدره 45,000,000 خمسة وأربعون مليون دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.
- مبلغ قدره 30,000,000 ثلاثون مليون دينار لصالح شركة الخدمات العامة مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.