قرار رقم 355 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 355 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 75,000,000 خمسة وسبعون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة يوزع على النحو الآتي: 

  1. مبلغ قدره 45,000,000 خمسة وأربعون مليون دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.
  2. مبلغ قدره 30,000,000 ثلاثون مليون دينار لصالح شركة الخدمات العامة مصراتة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly