قرار رقم 355 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 355 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/08/31م وذلك لحضور الدورة العادية الرابعة للجنة الإتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحوكمة المحلية.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly