قرار رقم 354 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 354 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

قرار رقم 354 لسنة 2022 ميلادية بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

تالاسمالرتبة
1أحمد محمد أحمد ابو كردوغة ملازم 
2محمود محمد علي إجمال ملازم 
3فوزي فرج خليفي الشعبانيملازم 
4أحمد سالم معتوق أبو سالم ملازم 
5عبد الرحمن عياد ابراهيم شائب عينه ملازم 
6محمد علي رجب ارحومة ملازم 
7ابوبكر امحمد محمد اعميمي ملازم 
8خالد عیسی امحمد محمد ملازم 
9فرج ابو عجيلة رمضان أحمد ملازم 
10حسن علي الطاهر البكوشملازم 
11رمضان جمعة أحمد خليفة ملازم 
12عبدالكريم عبدالله حميدة بن حسين ملازم 
13عبدالكريم ابو راوی عبد العزیز ابن راویملازم 
14علي اسماعيل علي الصغيرملازم 
15عبد العظيم رمضان محمد هیلان ملازم 
16نورالدين ابراهيم محمد مراد ملازم 
17ربيع سالم عمر التريكي ملازم 
18عبد الناصر الطاهر حسن ابو شة ملازم 
19اكرم الفلاح المحمد شطب ملازم 
20ايمن العموري منصور الابح ملازم 
21عبد الكريم فتح الله محمد العطوي ملازم 
22وسيم محمد زايد الخويلديملازم 
23الشارف محمد على بوبريقملازم 
24عبدالرحيم سالم علي الابحملازم 
25عبدالمجيد ابراهيم محمد ابراهيم ملازم 
26علي مصباح علي الشريدي ملازم 
27يوسف احمد محمد الصالحي ملازم 
28صهيب علي حسن التركي ملازم 
29سالم صالح سالم الزبيك ملازم 
30احمد محمد الابح ملازم 
31محمد مصطفي محمد مؤمن ملازم 
32منير الفتوري السباعي ملازم 
33أيمن البدري ابو عرقوب ملازم 
ls.org.ly