قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 46 لسنة 2020 م 

التاريخ: 28 مايو 2025

قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 46 لسنة 2020 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 46 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly