قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 46 لسنة 2020 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 46 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 15076 المؤرخ.2022/6/23 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 46 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.