قرار رقم 352 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 352 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للجهاز، خصما من بند المتفرقات. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly