قرار رقم 352 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 352 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 392 لسنة 2021 م 

وزيرالعمل والتأهيل

بعد الاطلاع علي

قرر

مادة 1

تعدل المادة 17 من قرار وزير العمل والتأهيل رقم 392 لسنة 2021 ميلادي في شأن اعتماد ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية المشار إليه بحيث يجري نصها النحو التالي:

يستثني حملة الجنسية الفلسطينية وأزواج وزوجات الليبيين وأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين من تنفيذ أحكام المادة 16 من ذات القرار المشار إليه والتي تنص على تحديد المهن التي لا يجوز شغلها بعناصر غير وطنية وتجدد مدة اذونات العمل والعقود المبرمة معهم من سنة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى أو على حسب رغبة جهة العمل واعفاءهم من تسديد الرسوم المقررة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم 285 لسنة 2021 ميلادي 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly