قرار رقم 352 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 352 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، سعد سالم احمد النجار، الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly