قرار رقم 351 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتوقيع على مذكرة تفاهم
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 2337 بتاريخ 27/ 12/ 2022 م.
- وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2809 بتاريخ 2023/02/02 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للسيدة، وزير الثقافة والتنمية المعرفية بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، في مجال التنمية الثقافية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.