قرار رقم 351 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتوقيع على مذكرة تفاهم 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 351 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتوقيع على مذكرة تفاهم 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يؤذن للسيدة، وزير الثقافة والتنمية المعرفية بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، في مجال التنمية الثقافية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly