قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1-154 المؤرخ 2022/07/31 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18478 المؤرخ 2022/08/03 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد احميدة العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2022/08/25م، وذلك لإتمام إجراءات التعاقد مع إحدى المطابع، والوقوف على ما وصلت إليه مطبعة آقار التركية التي تم التعاقد معها على توريد نسخ من المصحف الشريف.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.