قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد احميدة العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2022/08/25م، وذلك لإتمام إجراءات التعاقد مع إحدى المطابع، والوقوف على ما وصلت إليه مطبعة آقار التركية التي تم التعاقد معها على توريد نسخ من المصحف الشريف. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly