قرار رقم 350 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ وزير الداخلية المكلف رقم 1031 بتاريخ 16/ 05/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 بتاريخ 2023/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ المكي ميلاد محمد إبراهيم الضابط التابع إلى وزارة الداخلية، وفقا للآتي:-
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 01/ 09/ 2008م.
- يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2012/12/24م.
- يستحق المعني رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2017/12/24م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.