قرار رقم 350 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 350 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ المكي ميلاد محمد إبراهيم الضابط التابع إلى وزارة الداخلية، وفقا للآتي:- 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly