قرار رقم 349 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 349 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع المالي للسيد/ عز الدين عبد الله بادي، وتصرف مرتباته اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بديوان مجلس الوزراء المحدد في 2017/05/01 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly