قرار رقم 349 لسنة 2022 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1160 لسنة 2019 م بشأن تعيين موظفين.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات رقم 227 المؤرخ 2018/12/25 م
- وعلى كتاب مدير مكتب الشؤون الإدارية المؤرخ في 2022/07/24 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم المكلف رقم 17861 المؤرخ 2022/07/25 م
قرر
مادة 1
يسوى الوضع المالي للسيد/ عز الدين عبد الله بادي، وتصرف مرتباته اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بديوان مجلس الوزراء المحدد في 2017/05/01 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.