قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم 

 وزير الحكم المحلي

 بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

 في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلديات رسم مقابل إصدار رخص للأنشطة الاقتصادية وبما لا يجاوز القيمة التي تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly