قرار رقم 348 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 348 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشرة مليون دينار، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، لتغطية الاحتياجات العاجلة للجهاز، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly