قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 319 لسنة 2022 م 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 319 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعدل صفة السيد، رضا إمحمد قرقاب، في اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يكون عضوا مراقباً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly