قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 319 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة تأسيسية لبنك.
- وعلى كتاب ديوان المحاسبة رقم 5794 المؤرخ 2022/8/10 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل صفة السيد، رضا إمحمد قرقاب، في اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يكون عضوا مراقباً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.