قرار رقم 346 لسنة 2000 م باعتماد اتفاق تفاهم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 346 لسنة 2000 م باعتماد اتفاق تفاهم

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعتمد اتفاق تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدنى بالجماهيرية العظمى والادارة العامة للطيران المدني بجمهورية تونس، المحرر في مدينة طرابلس بتاريخ 8/ 6/ 2000 إفرنجي، 1430 ميلادية والمرفقة نصوصه مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

إلى أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد التحية،،،

نود الافادة بأنه انطلاقا من حرص البلدين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسية على دعم التعاون، فقد تم التوقيع بمدينة طرابلس بتاريخ 8/6/ 2000 على اتفاق تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدنى بالجماهيرية العظمى والإدارة العامة للطيران المدنى بالجمهورية التونسية تضم مايلي: –

– اتفقت الجهتان الموقعتان على تحديد أسس ومد الاتفاق المعقود بين شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وشركة الخطوط التونسية.

– يؤكد الاتفاق على التزام الطرفين بعدم الامتثال لاية قرارات او اجراءات تتخذ ضد أيا منهما من قبل اطراف اخرى قد ينتج عنها وقف تسيير حركة الطيران التجارية بين البلدين.

– كما ورد في الاتفاق أن الجانبين·

ملتزمان بما تقرره وتحدده عضوية بلديهما في اتحاد المغرب العربي الذي يعتبر فضاوه واحد ولا يخضع لتحديد ولا تقييد إلا لما تمليه مصلحة دول الاتحاد مجتمعه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اتفاق تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدنى بالجماهيرية العظمى والإدارة العامة للطيران المدني بجمهورية تونس

إنطلاقاً مما ورد في البيان الليبى التونسى المشترك، وحرصاً من البلدين على دعم التعاون وتعزيزه بينهما، والى ما أسفر عليه الأمر من استئناف رحلات النقل الجوى بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسية.

ls.org.ly