قرار رقم 345 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 345 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة/ عبد الباسط أحمد علي أبو بريدعة، التابع لجهاز الشرطة القضائية على رتبة ملازم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly