قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن قبول استقالة موظف 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن قبول استقالة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، طارق بشير عكريم، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly