قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن قبول استقالة موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رقم 16888 المؤرخ 2022/07/06 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء/ المكلف رقم 17053 المؤرخ في 2022/07/13 م.
- وبناء على الطلب المقدم من المعني بتاريخ 2022/07/04 م.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، طارق بشير عكريم، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.