قرار رقم 344 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 344 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة 

مجلس الوزراء 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السادة التالي ذكرهم سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم: 

تالاسم الجهة التابع لها 
1محمد علي العزيبي وزارة المالية 
2سالم بشير الباح وزارة المالية 
3مفتاح عبد الله أحمد الجديع وزارة المالية 
4مختار علي خليفة فرج وزارة المالية 
5مصباح مفتاح زائد أبو غالية وزارة العدل 
6مراد علي العيساوي وزارة الاقتصاد والتجارة 
7مسعود علي الهمالي اليوسفيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly