قرار رقم 344 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ في 2023/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السادة التالي ذكرهم سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم:
ت | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | محمد علي العزيبي | وزارة المالية |
2 | سالم بشير الباح | وزارة المالية |
3 | مفتاح عبد الله أحمد الجديع | وزارة المالية |
4 | مختار علي خليفة فرج | وزارة المالية |
5 | مصباح مفتاح زائد أبو غالية | وزارة العدل |
6 | مراد علي العيساوي | وزارة الاقتصاد والتجارة |
7 | مسعود علي الهمالي اليوسفي | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.