قرار رقم 344 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 344 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

 رئيس مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة السيدة، رقية أحمد محمد المدنى، الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم ابوسليم لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly