قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، الفرجاني علي أحمد، وكيلا لوزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly