قرار رقم 342 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح حساب مصرفي 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 342 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح حساب مصرفي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز الطيران الإلكتروني بفتح حساب مصرفي لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، وأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly