قرار رقم 342 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح حساب مصرفي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 1923 المؤرخ 2022/7/26 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الطيران الإلكتروني بفتح حساب مصرفي لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، وأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.