قرار رقم 342 لسنة 2021 م بتعديل القرار رقم 388 لسنة 2020 م 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 342 لسنة 2021 م بتعديل القرار رقم 388 لسنة 2020 م 

مجلس الوزراء 

قر ر

مادة 1 

يعدل القرار رقم 388 لسنة 2020م المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكلف صندوق التأمين الصحي العام بمهام التدقيق والمراجعة لكافة ديون العلاج المترتبة على الدولة نظير تعاقداتها مع المؤسسات العلاجية بالداخل عن السنوات السابقة وتقييمها فنيا بما لا يتعارض مع مهام الجهات الرقابية وفقا للآتي: 

  1. مراجعة وتدقيق الديون المترتبة على الدولة الليبية جراء علاج المواطنين بالداخل.
  2. تقييم أعمال شركات إدارة النفقات الصحية العاملة لصالح الدولة بالداخل.

مادة 3 

تغطى أعمال التدقيق والمراجعة التي يتولى الصندوق القيام بها وفقا للمادة السابقة من هذا القرار الديون المثبتة دفتريا بسجلات المراقب المالي العام بوزارة الصحة.

مادة 4 

على كافة الجهات ذات العلاقة تقديم كافة البيانات والإحصائيات والمستندات التي يطلبها الصندوق عند قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق.وله حق الإحتفاظ بأي منها إلى حين الإنتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق.

مادة 5 

يعد الصندوق تقارير بنتائج ومخرجات أعمال المراجعة والتدقيق ويتولى إحالتها إلى ديوان المحاسبة ووزارتي الصحة والمالية لإتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بشأنها 

مادة 6 

يكون مقابل أتعاب الصندوق بواقعة ص.الحمالي مطالبات الديون التي يتم تدقيقها ومراجعتها وتقييمها.وتتولى وزارة الصحة دفعها.

مادة 7 

تلغى المادة 6 من القرار رقم 388 لسنة 2020م المشار إليه.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly