قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م.بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د.ش.م/1 بتاريخ 2021/7/11 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يرقى استثنائيا عميد/ علي أحمد النويصري.التابع إلى وزارة الداخلية إلى رتبة لواء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/26 ميلادي