قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرقى استثنائيا عميد/ علي أحمد النويصري.التابع إلى وزارة الداخلية إلى رتبة لواء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly