قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد صالح آبته المختار، وكيلا لوزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly